• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الإقرار الصريح المنجز غير المعلق على شرط يلزم المقر ولا يجوز الرجوع عنه إلا لخطأ في الواقع أو لتكذيبه بحكم

الإقرار الواضح المنجز غير المعلّق على شرط يلزم المقرّ ولا يجوز له الرجوع عنه، إلا لخطأ في الواقع أو إذا كُذِّب بحكم المحكمة.

نص الاجتهاد

إذا كان الإقرار واضحا ومنجزا وغير معلق على شرط فهو ملزم لصاحبه تأسيسا على أنه لا يجوز له أن يرجع عنه إلا لخطأ في الواقع أو إذا كذب بحكم