الإقرار الواضح المنجز غير المعلّق على شرط يلزم المقرّ ولا يجوز له الرجوع عنه، إلا لخطأ في الواقع أو إذا كُذِّب بحكم المحكمة.
إذا كان الإقرار واضحا ومنجزا وغير معلق على شرط فهو ملزم لصاحبه تأسيسا على أنه لا يجوز له أن يرجع عنه إلا لخطأ في الواقع أو إذا كذب بحكم