• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الإقرار الصادر في دعوى أخرى يبقى حجة ملزمة لصاحبه وتترتب عليه جميع آثاره القانونية

الإقرار القضائي يظل حجةً ملزمةً على المقرّ ولو صدر في دعوى أخرى، متى كان قد أدلي به أمام مرجع قضائي، وتنتج عنه كافة آثاره القانونية.

نص الاجتهاد

صدور الإقرار في دعوى أخرى يبقى ملزما لصاحبه بحسبانه صدر أمام مرجع قضائي وينتج كافة آثاره