الإقرار القضائي يظل حجةً ملزمةً على المقرّ ولو صدر في دعوى أخرى، متى كان قد أدلي به أمام مرجع قضائي، وتنتج عنه كافة آثاره القانونية.
صدور الإقرار في دعوى أخرى يبقى ملزما لصاحبه بحسبانه صدر أمام مرجع قضائي وينتج كافة آثاره