يجوز توجيه الخصومة إلى الوكيل في حدود الوكالة غير القابلة للعزل دون ضرورة اختصام الأصيل، بشرط أن تُحدَّد صفة الوكيل صراحةً وأن يُخاصَم بوصفه وكيلاً عن المالك بموجب تلك الوكالة.
تصح مخاصمة الوكيل في الوكالات غير القابلة للعزل ودون مخاصمة الأصيل إلا أن ذلك مشروط بأن تحدد صفة الوكيل وتتم مخاصمته بصفته وكيلا عن المالك بموجب الوكالة غير القابلة للعزل