• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز اختصام الوكيل في الوكالة غير القابلة للعزل متى حددت صفته وخصم بصفته وكيلاً عن المالك

يجوز توجيه الخصومة إلى الوكيل في حدود الوكالة غير القابلة للعزل دون ضرورة اختصام الأصيل، بشرط أن تُحدَّد صفة الوكيل صراحةً وأن يُخاصَم بوصفه وكيلاً عن المالك بموجب تلك الوكالة.

نص الاجتهاد

تصح مخاصمة الوكيل في الوكالات غير القابلة للعزل ودون مخاصمة الأصيل إلا أن ذلك مشروط بأن تحدد صفة الوكيل وتتم مخاصمته بصفته وكيلا عن المالك بموجب الوكالة غير القابلة للعزل