• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تكون الأفضلية بين الشارين المتتاليين للعقار لمن سبق إلى تسجيل شرائه في السجل العقاري أو إلى وضع إشارة الدعوى على العقار

عند تعارض شراءين متتاليين لعقار واحد، تكون الأولوية لمن ثبت له الأسبق في تسجيل البيع في السجل العقاري أو الأسبق في وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار.

نص الاجتهاد

الأفضلية بين شاريين متتاليين لعقار واحد هي لمن سبق ووضع إشارة الدعوى على العقار أو سبق بتسجيل شرائه في السجل العقاري