عند تعارض شراءين متتاليين لعقار واحد، تكون الأولوية لمن ثبت له الأسبق في تسجيل البيع في السجل العقاري أو الأسبق في وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار.
الأفضلية بين شاريين متتاليين لعقار واحد هي لمن سبق ووضع إشارة الدعوى على العقار أو سبق بتسجيل شرائه في السجل العقاري