• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يشترط حلف اليمين على المحكم ولا يعيب حكمه عدم إيراد المستندات إذا لم يلتزم بالأصول في صك التحكيم

إذا تضمّن صك التحكيم عدم التقيّد بالأصول، فإن مخالفة بعض الإجراءات الشكلية، كحلف اليمين أو إيراد المستندات في متن الحكم، لا تؤثر في صحة حكم المحكّم ما دام لم ينصّ على وجوبها.

نص الاجتهاد

لا يتوجب على المحكم او المحكمين حلف اليمين ان عدم تنويه المحكم في متن حكمه بالوثائق والمستندات المبرزة في اضبارة القضية موضوع التحكيم لا يؤثر عليه طالما في صك التحكيم عدم تقيد المحكم بالأصول