مصلحة الجمارك هي الجهة الإدارية ذات الشأن في تعيين موظفيها وصاحبة الصفة الإدارية ذات الشأن في تعيين موظفيها وصاحية الصفة في المخاصمة القضائية – لا يغير من ذلك مراجعة ديوان المحاسبات لقرارات الجهات الإدارية في هذا الصدد إقامة الدعوى قبل مضي مدة الشهر وقبل ان تجيب الإدارة عن التظلم قبولها مادامت هذه ا...
مصلحة الجمارك هي الجهة الإدارية ذات الشأن في تعيين موظفيها وصاحبة الصفة الإدارية ذات الشأن في تعيين موظفيها وصاحية الصفة في المخاصمة القضائية – لا يغير من ذلك مراجعة ديوان المحاسبات لقرارات الجهات الإدارية في هذا الصدد إقامة الدعوى قبل مضي مدة الشهر وقبل ان تجيب الإدارة عن التظلم قبولها مادامت هذه المدى قد مضت خلال نظر الدعوى دون استجابة الإدارة للتظلم رفع الدعوى رغم استجابة الإدارة للتظلم وقبل مضي مدة الشهر تعتبر سابقة لأوانها المسابقة التي تجرى للتعيين في وظيفة عامة وبفتح بمقتضاها باب الترشيح للكافة – تأخذ حكم التعيين – المسابقة التي يستوجبها القانون للتحقيق من صلاحية المرشح للترفيع وتقتصر على موظفي الملاك – تأخذ حكم الترفيع بما يرد عليه من قيود قانونية يجب مراعاة نص المادة 17 من قانون الموظفين الأساسي التي يحظر الترفيع لأكثر من درجة السماح لموظفي الملاك بدخول مسابقة بترتب على نجاحهم فيها ترفيعهم إلى أكثر من درجة – لا يكسبهم حقا في هذا الترفيع رغم نجاحهم , لمخالفة ذلك للمادة سالفة الذكر .