إذا اعتمدت محكمة الموضوع على الشهادة في تكوين قناعتها، وجب أن تكون الشهادات كافية بذاتها لحمل النتيجة التي انتهى إليها الحكم، وأن يورد القرار أسبابه في الأخذ بها بما يتيح رقابة محكمة النقض على سلامة تقدير الدليل.
قيمة الشهادة تقدرها محكمة الموضوع إلا أن ذلك ليس مطلقا وإنما يتوجب أن يكون ما أفاد به الشهود كافيا لحمل النتيجة التي قضت بها المحكمة بعد أن تعلل الأسباب التي أخذتها بالشهادات التي اقتنعت بها في حيثيات القرار المطعون فيه كي تستطيع محكمة النقض بسط رقابتها على سلامة تقدير المحكمة للأدلة التي قنعت بها