اشتراط البائع حق استرداد المبيع خلال مدة محددة يجعل البيع باطلاً، ويُثبت هذا البطلان بكافة وسائل الإثبات، وتترتب عليه إعادة المتعاقدين إلى ما قبل العقد.
إذا احتفظ البائع عند البيع بحق استرداد المبيع خلال فترة معينة وقع البيع باطلا ويجوز إثبات ذلك بكافة وسائل الإثبات وفي حال ثبوته يتوجب إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد