• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب رد محكمة الاستئناف على جميع الدفوع المثارة أمامها وعليها أمام محكمة الدرجة الأولى

واجب محكمة الاستئناف أن ترد على الدفوع الجوهرية المثارة أمامها وعليها، إلى جانب ما أُثير أمام محكمة الدرجة الأولى، وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور.

نص الاجتهاد

على محكمة الاستئناف أن ترد على الدفوع المثارة أمامها إضافة لما سبق طرحه أمام محكم الدرجة الأولى