واجب محكمة الاستئناف أن ترد على الدفوع الجوهرية المثارة أمامها وعليها، إلى جانب ما أُثير أمام محكمة الدرجة الأولى، وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور.
على محكمة الاستئناف أن ترد على الدفوع المثارة أمامها إضافة لما سبق طرحه أمام محكم الدرجة الأولى