للشريك على الشيوع أن يقوم بأعمال الحفظ اللازمة للشيء الشائع دون توقف على موافقة باقي الشركاء، متى كانت الإجراءات المقصودة حماية المال المشترك وصونه.
لكل شريك في الشيوع الحق في أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ الشيء ولو كان بغير موافقة باقي الشركاء