• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قيد الملكية في السجل العقاري يثبت الحيازة المادية وعلى واضع اليد أن يثبت مشروعية وضع يده بالطرق القانونية المقبولة

القيد في السجل العقاري يُرجّح الحيازة القانونية لصالح المالك المقيد، وعلى واضع اليد أن يثبت سبباً مشروعاً يبرر شغله للعقار بطرق الإثبات المقبولة قانوناً.

نص الاجتهاد

المالك قيدا في السجل العقاري هو الحائز ماديا وعلى واضع اليد إثبات مشروعية وضع يده بالطرق المقبولة قانونا