القيد في السجل العقاري يُرجّح الحيازة القانونية لصالح المالك المقيد، وعلى واضع اليد أن يثبت سبباً مشروعاً يبرر شغله للعقار بطرق الإثبات المقبولة قانوناً.
المالك قيدا في السجل العقاري هو الحائز ماديا وعلى واضع اليد إثبات مشروعية وضع يده بالطرق المقبولة قانونا