• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تسجيل العقار باسم أحد الورثة مع الاحتفاظ بحق الانتفاع مدى الحياة يعد بيعاً منجزاً لا وصية

إذا سُجِّل العقار باسم أحد الورثة بطريقة البيع، مع احتفاظ المالك المؤرِّث بحق الانتفاع مدى الحياة، فإن هذا التصرف يُكيَّف بيعاً منجزاً لا وصية، وبالتالي لا يخضع لأحكام الوصية.

نص الاجتهاد

تسجيل العقار باسم أحد الورثة بطريقة البيع مع احتفاظ المالك المؤرث بحق الانتفاع مدى الحياة هو من قبيل البيع المنجز الذي لا يخضع لأحكام الوصية