إذا سُجِّل العقار باسم أحد الورثة بطريقة البيع، مع احتفاظ المالك المؤرِّث بحق الانتفاع مدى الحياة، فإن هذا التصرف يُكيَّف بيعاً منجزاً لا وصية، وبالتالي لا يخضع لأحكام الوصية.
تسجيل العقار باسم أحد الورثة بطريقة البيع مع احتفاظ المالك المؤرث بحق الانتفاع مدى الحياة هو من قبيل البيع المنجز الذي لا يخضع لأحكام الوصية