• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

صحة الخصومة من النظام العام وتثيرها المحكمة من تلقاء ذاتها في جميع الأحوال

إذا كانت الخصومة غير صحيحة لرفع الدعوى على غير ذي صفة أو على من لم تُراعَ صفته القانونية، وجب على المحكمة إثارة ذلك تلقائياً والحكم برد الدعوى شكلاً، لأن صحة الخصومة من النظام العام.

نص الاجتهاد

صحة الخصومة من النظام العام و يمكن للمحكمة إثارتها من تلقاء ذاتها و على المحكمة في جميع الأحوال التثبت من صحة الخصومة المناقشة: النظر في الدعوى :إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة و على القرار موضوع المخاصمة و على مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة : رد الدعوى بتاريخ ل/2003/3/15 و على كافة أوراق القضية و بعد المداولة أصدرت الحكم الآتي : و لما كانت صحة الخصومة من النظام العام ، و يمكن للمحكمة إثارتها من تلقاء ذاتها عليها في جميع الأحوال التثبت من ذلك. و حيث أن دعوى المخاصمة مقامة على المدعى عليهما رايق أبو عبد الله ، و بسمة السيد – إضافة لتركة ابنهما المرحوم إسماعيل فقط ، و ليس بالأصالة عن أنفسهما و إضافة إلى التركة. وحيث أن الحكم موضوع المخاصمة ، والادعاء كانا بهاتين الصفتين ، وحيث أن ذلك يوجب رد الدعوى شكلاً. و أن رد الدعوى شكلاً يغني عن البحث في الأمور الموضوعية. لذلك تقرر بالاتفاق : 1 – رد الدعوى شكلاً