• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم الرد على بعض الدفوع لا يعد خطأً مهنياً جسيماً إذا كان الحكم قد انتهى إلى نتيجة صحيحة موافقة للقانون والواقع

لا تقوم المسؤولية عن الخطأ المهني الجسيم لمجرد عدم مناقشة بعض الدفوع، إذا كانت المحكمة قد وصلت إلى النتيجة الصحيحة وأعملت حكم القانون بلا خطأ، وكان تقديرها للأدلة سائغاً ومبنياً على اليقين.

نص الاجتهاد

إذا كانت محكمة النقض لم ترد على بعض الدفوع المثارة في لائحة الطعن فإن ذلك لا يعد من الأخطاء المهنية الجسيمة طالما أن النتيجة التي وصلت إليها صحيحة ومتفقة مع واقع القضية و أعملت حكم القانون بدون خطأ. المناقشة: في الشكل :حيث أن طالب المخاصمة محمد.) يعمل لدى المصرف الصناعي وكان يكلف بالكشف على منشآت الكفلاء الصناعيين لقروض المتعاملين مع المصرف وتقدير القيمة الحقيقية لهم وقد أثبتت التحقيقات الجارية قيامه بتنظيم كشوف وهمية على منشآت الكفلاء دون قيامه بالكشف الفعلي وهذا ثابت من الأدلة الواردة بالدعوى إضافة إلى قيامه بالتواطؤ مع المتهم عبدو (.) من خلال تقديمه المساعدة لاستجرار قرض بقيمة مليون ليرة سورية ثم قيام محمد.) باستلام المليون ليرة سورية بصورة تنم عن الاحتيال والتلاعب.وحيث أن المحكمة المختصة ومن قبلها محكمة الأمن قدرت الأدلة وأخذت ببعضها وطرحت البعض الآخر توصلاً إلى الحقيقة وبما ينسجم مع الدليل اليقين البعيد عن الشك والريبة. وحيث أنه إذا كانت المحكمة لم ترد على بعض الدفوع المثارة في دعوى المخاصمة فان ذلك لا يعد من الأخطاء المهنية الجسيمة طالما أن النتيجة التي وصلت إليها صحيحة ومتفقة مع واقع القضية و أعملت حكم القانون بدون خطأ " الهيئة العامة رقم/204/لعام/1998/". وحيث أن الأسباب المثارة في دعوى المخاصمة ليس فيها ما يثبت وقوع الهيئة المختصمة بالخطأ المهني الجسيم لهذا تقرر بالاتفاق : 1 – رد دعوى المخاصمة شكلاً