العبرة في مخاصمة الحكم أن تكون على ذات الصفات التي وردت في منطوقه وأسبابه، ولا تُقبل الخصومة إذا أُقيمت على بعض من تم الحكم عليهم دون مطابقةٍ للصفة التي صدر بها الحكم.
يجب مخاصمة الحكم بنفس الصفة التي صدر فيها فإذا صدر الحكم على شخص أصالة عن نفسه وإضافة لتركة مؤرثه فإن يجب على طالب المخاصمة مخاصمة الأطراف بالحكم بنفس الطريقة تحت طائلة رد الدعوى شكلاً