• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ترد دعوى المخاصمة شكلاً إذا لم تُرفق بها الوثائق المؤيدة لأوجهها بما يمكّن المحكمة من بسط رقابتها

استدعاء دعوى المخاصمة يجب أن يشتمل على أوجه المخاصمة وأدلتها وأن تُرفق به الأوراق المؤيدة لها؛ فإذا خلا من وثائق منتجة وجوهرية تمنع المحكمة من مراقبة الدعوى وتحديد محل الخطأ المهني الجسيم، وجب رد الدعوى شكلاً.

نص الاجتهاد

أن نقصان بعض الوثائق الهامة مثل صورة مصدقة عن : 1 – استدعاء الدعوى المؤرخ 29 / 10 / 1989 المتعلق بطلب تثبيت البيع. 2 – صورة مصدقة عن لائحة الاستئناف. 3 – صورة مصدقة عن بيان قيد العقار. وحيث أن مدعي المخاصمة لم يرفق هذه الوثائق الأمر الذي يجعل الدعوى واجبة الرد شكلاً. المناقشة: في الشكل:حيث أن المادة / 491 / أوجبت في الفقرة الثانية منها أن يشتمل استدعاء المخاصمة أوجه المخاصمة و أدلتها وان تربط به الأوراق المؤيدة لها. وحيث أنه يجب على طالب المخاصمة أن يربط باستدعاء دعواه كافة الوثائق المؤيدة لدعواه. وحيث أن نقص بعض الوثائق المنتجة في الدعوى يمنع الهيئة من بسط رقابتها على الدعوى وعدم تمكنها من تبيان موضع الخطأ المهني الجسيم. وحيث أنه يتبين من دراسة ملف الدعوى أن الدعوى فاقدة بعض الوثائق الهامة مثل صورة مصدقة عن : 1 – استدعاء الدعوى المؤرخ 29 / 10 / 1989 بتثبيت البيع لم المساحة / 1480 / م 2 من المحضر / 230 / من منطقة جبل سمعان ، و.ن الاستدعاء المبرز مؤرخ 28 / 12 / 1991 لا علاقة له بموضوع الدعوى – 2 – صورة مصدقة عن لائحة الاستئناف. 3 – صورة مصدقة عن بيان قيد العقار. وحيث أن هذا موجب لرد الدعوى شكلاً وفقا للاجتهاد المستقر. لذلك تقرر بالاتفاق : 1 – رد الدعوى شكلاً