لا يُعدّ الغبن سبباً قانونياً لإبطال العقد أو تعديله إلا إذا اقترن باستغلال أحد المتعاقدين لطيش المتعاقد الآخر أو لهواه الجامح، مع لزوم إثبات ذلك.
269 – غبن – طيش – ابطال العقد – اثبات: إن الغبن لا يعتبر سبباً قانونياً لإبطال العقد أو تعديله ما لم يكن مصحوباً بعوامل استغل بها أحد المتعاقدين في الآخر طيشاً أو هوى جامحاً (المادة 130).