• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الغبن لا يجيز إبطال العقد أو تعديله ما لم يقترن باستغلال الطيش أو الهوى الجامح

لا يُعدّ الغبن سبباً قانونياً لإبطال العقد أو تعديله إلا إذا اقترن باستغلال أحد المتعاقدين لطيش المتعاقد الآخر أو لهواه الجامح، مع لزوم إثبات ذلك.

نص الاجتهاد

269 – غبن – طيش – ابطال العقد – اثبات: إن الغبن لا يعتبر سبباً قانونياً لإبطال العقد أو تعديله ما لم يكن مصحوباً بعوامل استغل بها أحد المتعاقدين في الآخر طيشاً أو هوى جامحاً (المادة 130).