إذا لم يوجد اتفاق على انتقال الذمم المالية المترتبة على المبيع إلى المشتري، جاز له الرجوع على البائع لإلزامه بسدادها متى ثبتت رسمياً، ولا يُشترط أن يكون المشتري قد دفعها فعلاً قبل الرجوع.
يحق للمشتري الذي لم يتفق مع البائع على أن يتحمل الذمم المالية على العقار المباع أن يطالب البائع بدفع هذه المبالغ للدوائر المالية دون أن يكو المشتري قد دفع أياً من المبالغ المطالب بهما للدوائر المالية فلا يشترط لحق رجوع الشاري على البائع بالذمم المالية دفع المشتري لهذه المبالغ بل يكفي أن يثبت بالإيصالات والأوراق الرسمية ترتب هذه المبالغ ليلزم البائع بدفعها له أو للدوائر المالية . المناقشة: في الشكل :حيث أن الثابت من أوراق القضية أن المدعي بالمخاصمة باع بديعة الربوع الفرن بموجب الوكالة المعطاة له حسين خزنة وحيث أن البائع يتحمل دفع كافة الذمم المترتبة على المبيع وعلى هذا استقر اجتهاد محكمة النقض . وحيث لم يقم دليل على تحمل المشترية بديعة لدفع أية ذمم مالية متوجبة على المبيع . وحيث أنه ليس شرطا أن تكون المدعية بديعة دفعت للدوائر المختصة حتى يحق لها الرجوع على البائع ما دام قد أثبتت بالأوراق الرسمية مطالبة الدوائر الرسمية لها بتلك الأعباء المالية سيما وان من الثابت دفع المدعية بديعة لجزء كبير من الرسوم والذمم المالية . وحيث أن القرار موضوع المخاصمة ناقش الأدلة و الدفوع وخلص إلى رفض الطعن بما يتوافق مع الأصول والقانون . وحيث أن الخطأ الذي يرتكبه القاضي في معرض تفسيره للنصوص القانونية أو في فهم المآل مما يستفاد من الأدلة المفروضة أو بما يمكن أن يصل إليه من استخلاص مهني على ما تحتويه الدعوى من دفوع و أوراق ووثائق لا يشكل خطاً مهنيا جسيما لأنه لا يخرج من دائرة الاجتهاد في التفسير الذي لا يمكن أن يكون موضع مسائلة " قرار نقض – مخاصمة – رقم قرار / 608 / و أساس / 380 / لعام / 1998 / " . وحيث أن الدعوى خالية مما يشير إلى وقوع الهيئة المخاصمة بخطأ لهذا تقرر بالاتفاق : -1 – رد الدعوى شكلا