محضر الضبط المقترن بحجز بضاعة مهربة تكون له حجية قوية في إثبات الوقائع المادية التي عاينها الضابطة بأنفسهم، ولا يُنقض هذا الأثر إلا بسلوك طريق الادعاء بالتزوير أصولاً.
إذا اقترن الضبط بحجز البضاعة المهربة فإنه يتمتع بقوة ثبويتة مطلقة في نطاق الوقائع المادية فيما عاينه منظمو المخالفة بأنفسهم إلى أن يدعى يتزويره أصولا