قرار منع المحاكمة الصادر لعدم كفاية الدليل هو قرار وقتي لا يكتسب حجية تمنع المحكمة المختصة من السير في الدعوى متى توافرت لديها أدلة تُجيز ذلك.
قرار قاضي التحقيق بمنع المحاكمة لعدم توفر الدليل قرار مؤقت لا يلزم المحكمة الجمركية إذا توفر الدليل إليها