• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قرار قاضي التحقيق بمنع المحاكمة لعدم توفر الدليل قرار مؤقت لا يلزم المحكمة الجمركية إذا توفر الدليل

قرار منع المحاكمة الصادر لعدم كفاية الدليل هو قرار وقتي لا يكتسب حجية تمنع المحكمة المختصة من السير في الدعوى متى توافرت لديها أدلة تُجيز ذلك.

نص الاجتهاد

قرار قاضي التحقيق بمنع المحاكمة لعدم توفر الدليل قرار مؤقت لا يلزم المحكمة الجمركية إذا توفر الدليل إليها