الاختصاص بنظر المخالفات الجمركية ينعقد للمحاكم الجمركية، وتُطبَّق في إجراءاتها أصول محكمة البداية المدنية على سبيل الرجوع العام عند غياب النص الخاص.
تتولى المحاكم الجمركية النظر في المخالفات الجمركية وتطبق أصول المحاكمات المتبعة في محكمة البداية المدنية ما لم يرد عليه نص مخالف