تختص المحكمة الجمركية بالفصل في الخلافات الناجمة عن تطبيق أحكام قانون الجمارك، ولا يمتد اختصاصها إلى منازعات لا تستند إلى هذا القانون.
تختص المحكمة الجمركية بالفصل فيما يلي:-النظر في الخلافات الناجمة عن تطبيق أحكام قانون الجمارك