الخبرة التي تفتقر إلى الموضوعية والدقة في التقدير لا تصلح أساساً سليماً للحكم، ويترتب على فسادها نقض الحكم المعتمد عليها.
افتقار الخبرة للموضوعية والدقة في التقدير يوجب النقض