• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

افتقار الخبرة للموضوعية والدقة في التقدير يوجب النقض

الخبرة التي تفتقر إلى الموضوعية والدقة في التقدير لا تصلح أساساً سليماً للحكم، ويترتب على فسادها نقض الحكم المعتمد عليها.

نص الاجتهاد

افتقار الخبرة للموضوعية والدقة في التقدير يوجب النقض