• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إجراء التسوية مع إدارة حصر التبغ والتنباك تسري بحق إدارة الجمارك عندما تكون البضاعة المهربة لا تتجاوز الثلاثة آلاف ليرة سورية تنفيذ

إذا كانت البضاعة المهربة لا تتجاوز ثلاثة آلاف ليرة سورية، جازت التسوية مع إدارة حصر التبغ والتنباك وسرت آثارها في مواجهة إدارة الجمارك وفق الاتفاقية المعقودة بينهما.

نص الاجتهاد

إجراء التسوية مع إدارة حصر التبغ والتنباك تسري بحق إدارة الجمارك عندما تكون البضاعة المهربة لا تتجاوز الثلاثة آلاف ليرة سورية تنفيذ للاتفاقية المعقودة بين الإدارتين