إذا كانت البضاعة المهربة لا تتجاوز ثلاثة آلاف ليرة سورية، جازت التسوية مع إدارة حصر التبغ والتنباك وسرت آثارها في مواجهة إدارة الجمارك وفق الاتفاقية المعقودة بينهما.
إجراء التسوية مع إدارة حصر التبغ والتنباك تسري بحق إدارة الجمارك عندما تكون البضاعة المهربة لا تتجاوز الثلاثة آلاف ليرة سورية تنفيذ للاتفاقية المعقودة بين الإدارتين