دعوى منع المعارضة باستثمار العقار تخرج عن نطاق دعاوى الحيازة متى كانت لا تستهدف استرداد الحيازة الفعلية ولا إزالة السيطرة عن حق من الحقوق.
أن دعوى منع المعارضة باستثمار العقار لا تستهدف استرداد حيازة العقار ولا رفع السيطرة على حق من الحقوق ولذا فإنها تخرج عن دعوى الحيازة التي قصدت إليها المادة 5 من القانون 56 لسنة 1959 .