• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى منع المعارضة في استثمار العقار لا تعد من دعاوى الحيازة

دعوى منع المعارضة باستثمار العقار تخرج عن نطاق دعاوى الحيازة متى كانت لا تستهدف استرداد الحيازة الفعلية ولا إزالة السيطرة عن حق من الحقوق.

نص الاجتهاد

أن دعوى منع المعارضة باستثمار العقار لا تستهدف استرداد حيازة العقار ولا رفع السيطرة على حق من الحقوق ولذا فإنها تخرج عن دعوى الحيازة التي قصدت إليها المادة 5 من القانون 56 لسنة 1959 .