• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا كانت البيانات المبرزة صورا فوتوغرافية وغير مصدقة طبق الأصل فلا حجية لها

الصور الفوتوغرافية للمستندات لا تقوم مقام المحررات ولا تكون لها حجية ما لم تكن مصدقة طبق الأصل وفق الأصول القانونية.

نص الاجتهاد

إذا كانت البيانات المبرزة صورا فوتوغرافية وغير مصدقة طبق الأصل فلا حجية لها