الصور الفوتوغرافية للمستندات لا تقوم مقام المحررات ولا تكون لها حجية ما لم تكن مصدقة طبق الأصل وفق الأصول القانونية.
إذا كانت البيانات المبرزة صورا فوتوغرافية وغير مصدقة طبق الأصل فلا حجية لها