يشترط لقيام التهريب أن تكون المادة محلّ الفعل من الأشياء التي يمكن الانتفاع بها وتداولها، وإلا انتفت صفة المادة المهربة.
المادة المهربة يجب أن تكون من الأشياء التي يمكن الانتفاع بها وتداولها