إذا كانت الفواتير هي سند الإثبات، وجب على المحكمة التثبت من صحتها بمقارنتها واقعياً وفنياً مع المادة محلّها، وسماع أصحابها عند اللزوم، قبل التعويل عليها في الحكم.
على المحكمة أن تتحرى عن صحة الفواتير المبرزة أمامها وأن تجري خبرة فنية لمعرفة ما إذا كانت المادة الصادرة عي ذاتها المدونة في الفواتير المبرزة ودعوة أصحاب الفواتير الصادرة عنهم واستجوابهم للتأكد من صحة المعلومات فيها