إذا سبق للقاضي أن قضى في الدعوى ثم شارك لاحقاً في المداولة والحكم في الاستئناف ذاتِه، اختلّ تشكيل المحكمة وفسد الحكم لافتقاد الحياد اللازم وصحة الهيئة.
القضاء في الدعوى الجمركية ثم الاشتراك في المداولة والحكم مع هيئة محكمة استئناف الجمارك يخل بصحة تشكيل محكمة الاستئناف ويجعل الحكم معدوما