العقد العادي غير المسجل لبيع السيارة يرتب أثره بين طرفيه فقط، ولا ينفذ في مواجهة الغير، كما تبقى الصفة النظامية للمالك المسجل قائمة إلى أن يتم انتقال القيد لدى الجهة المختصة.
بيع السيارة بعقد عادي غير مسجل لدى دائرة النقل لا حجية له إلا بين أطرافه ولا يمتد إلى الغير ويظل صاحب السيارة المسجلة باسمه لدى دائرة النقل مسؤولا