• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بيع السيارة بعقد عادي غير مسجل لدى دائرة النقل لا حجية له إلا بين أطرافه ولا يمتد إلى الغير ويظل صاحب السيارة المسجلة باسمه لدى دائرة النقل

العقد العادي غير المسجل لبيع السيارة يرتب أثره بين طرفيه فقط، ولا ينفذ في مواجهة الغير، كما تبقى الصفة النظامية للمالك المسجل قائمة إلى أن يتم انتقال القيد لدى الجهة المختصة.

نص الاجتهاد

بيع السيارة بعقد عادي غير مسجل لدى دائرة النقل لا حجية له إلا بين أطرافه ولا يمتد إلى الغير ويظل صاحب السيارة المسجلة باسمه لدى دائرة النقل مسؤولا