تقتصر الخصومة في الاستئناف على أطراف الدعوى البدائية ومن طلب اختصامه أصولاً، ولا يصح اختصام من لم يكن طرفاً فيها ابتداءً أو لم يُطلب إدخاله فيها.
في الاستئناف لا يجوز اختصام من لم يكن طرفا في الدعوى البدائية أو لم يطلب اختصامه