• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

في الاستئناف لا يجوز اختصام من لم يكن طرفا في الدعوى البدائية أو لم يطلب اختصامه

تقتصر الخصومة في الاستئناف على أطراف الدعوى البدائية ومن طلب اختصامه أصولاً، ولا يصح اختصام من لم يكن طرفاً فيها ابتداءً أو لم يُطلب إدخاله فيها.

نص الاجتهاد

في الاستئناف لا يجوز اختصام من لم يكن طرفا في الدعوى البدائية أو لم يطلب اختصامه