• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن إجراءات التقاضي من النظام العامالسير بالدعوى دون تبليغ بقية المدعى عليهم يورث الخلل في إجراءات التقاضي ويبطل الحكم

عدم تبليغ بقية المدعى عليهم قبل السير في الدعوى يُعدّ إخلالاً جوهرياً بإجراءات التقاضي من النظام العام، ويترتب عليه بطلان الحكم.

نص الاجتهاد

إن إجراءات التقاضي من النظام العامالسير بالدعوى دون تبليغ بقية المدعى عليهم يورث الخلل في إجراءات التقاضي ويبطل الحكم