عدم تبليغ بقية المدعى عليهم قبل السير في الدعوى يُعدّ إخلالاً جوهرياً بإجراءات التقاضي من النظام العام، ويترتب عليه بطلان الحكم.
إن إجراءات التقاضي من النظام العامالسير بالدعوى دون تبليغ بقية المدعى عليهم يورث الخلل في إجراءات التقاضي ويبطل الحكم