• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن عدم رد المحكمة على الدفوع لا يشكل خطأ مهنيا جسيما إذا كان الحكم سليما من حيث النتيجة التي انتهى

لا يترتب على عدم رد المحكمة على الدفوع قيام خطأ مهني جسيم إذا كان الحكم صحيحًا في نتيجته النهائية.

نص الاجتهاد

إن عدم رد المحكمة على الدفوع لا يشكل خطأ مهنيا جسيما إذا كان الحكم سليما من حيث النتيجة التي انتهى إليها