لا يترتب على عدم رد المحكمة على الدفوع قيام خطأ مهني جسيم إذا كان الحكم صحيحًا في نتيجته النهائية.
إن عدم رد المحكمة على الدفوع لا يشكل خطأ مهنيا جسيما إذا كان الحكم سليما من حيث النتيجة التي انتهى إليها