• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الخطأ المهني الجسيم هو الخطأ الذي لا يقع فيه الرجل الذي يهتم بعمله اهتماما عاديا مخلفا بذلك المبادئ الأساسية المقررة بالقانون بحيث يشمل

لا يُعدّ الخطأ مهنيّاً جسيمًا إلا إذا كان انحرافًا فاضحًا عن المبادئ الأساسية وأبسط القواعد القانونية، على نحوٍ لا يقع فيه من يبذل في عمله عنايةً عادية؛ أما الأخطاء الأخرى فلا تكفي وحدها لقيام مسؤولية المخاصمة.

نص الاجتهاد

ان الخطأ المهني الجسيم هو الخطأ الذي لا يقع فيه الرجل الذي يهتم بعمله اهتماما عاديا مخلفا بذلك المبادئ الأساسية المقررة بالقانون بحيث يشمل هذا الخطأ أبسط القواعد القانونية أما ما عدا ذلك فليس من شأنه أن يشكل خطأ مهنياً جسيماً المناقشة: النظر في الدعوى :إن الهيئة حاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة : رد الدعوى بتاريخ 14/4/2003 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي :لما كان المدعي الشخصي قد طلب بهذه الدعوى اتخاذ صفة الادعاء الشخصي و إلزام الجهة المدعى عليها بالتكافل والتضامن بالتعويض عما لحق بسيارته من أضرار مادية من جراء الحادث موضوع الدعوى ، بالإضافة إلى فترة التوقف عن العمل ، وتدني القيمة.وقد قضت محكمة الدرجة الأولى : بإلزام المدعى عليه صالح علوش بمبلغ قدره/30000/ل. س. و احمد عمر بن محمد رجب بنفس المبلغ – مع إسقاط دعوى الحق العام بحق المدعى عليهما المذكورين لشمول الجرم المسند إليهما بالعفو العام رقم 18 لعام/1995/. بينما قضى القرار الاستئنافي : بفسخ الفقرتين الثانية والثالثة من القرار المستأنف و إلزام المدعى عليه صالح علوش بالتكافل والتضامن مع المسؤول بالمال فيصل الهاشم بدفع مبلغ : 92200 ا ل. سن للمدعي مصطفى حلاق ، كتعويض عن أضرار سيارته. ورد استئناف مصطفى حلاق عن المستأنف عليه احمد عمر ، كونه لم يتخذ صفة الادعاء بحقه أما محكمة الدرجة الأولى. ولدى عرض الدعوى على الغرفة المخاصمة ، أصدرت حكمها الذي قضى برفض الطعن موضوعا بتعليل مفاده : أن المحكمة الاستئنافية أحسنت التطبيق في حكمها الذي جاء وفق الأصول والقانون وبما قضت وخلصت إليه من أدلة الدعوى ، ومن الحادث والتعويضات ، مما جاء ذلك منها بحسن التطبيق بما له أصله في الدعوى ، ومن ظروفها مما لا تنال الأسباب من القرار المطعون فيه الذي جاء متوافقا مع القانون مما يستوجب رفضها. وحيث أن الخطأ المهني الجسيم هو الخطأ الذي لا يقع فيه الرجل الذي يهتم بعمله اهتماما عاديا مخالفا بذلك المبادئ الأساسية المقررة بالقانون : بحيث يشمل هذا الخطأ ابسط القواعد القانونية أما ما عدا ذلك ، فليس من شأنه أن يشكل خطأ مهنياً جسيماً. وحيث أن الهيئة العامة لم تجد في أسباب المخاصمة ما يشكل خطأ مهنيا مما يترتب رد لدعوى شكلا. لذلك حكمت المحكمة بالإجماع : 1 – رد الدعوى شكلا