يكفي لصحة الحكم أن تكون النتيجة التي انتهت إليها المحكمة موافقةً للواقع والقانون، ولا ينهض عدم الرد على بعض الدفوع سبباً للمسؤولية عن الخطأ المهني الجسيم ما دام هذا الإغفال لم يؤثر في سلامة النتيجة.
عدم رد المحكمة على بعض الدفوع المثارة فان ذلك لا يعد من الأخطاء المهنية الجسيمة طالما أن النتيجة التي وصلت إليها صحيحة ومتفقة مع واقع القضية وأعملت حكم القانون بدون خطأ المناقشة: في القضاء : حيث أن الثابت بوقائع القضية والأدلة الواردة فيها إن المتهمين ماجد (.) و تمام (.) وعبد الوهاب (.) وسامر (.) وصلاح (.) وماهر (.) قاموا بارتكاب جناية سرقة السيارات ونقل سيارات أخرى كما أقدم متهمون آخرين ومنهم فايز (.) ورفاقه بنقل سيارات وتغيير محركات سيارات وتبديل لونها وقد تم التثبت من إقدام طالب المخاصمة احمد (.) على التستر على ما يقوم به باقي المتهمين رغم علمه بما يقومون به بدليل قيامه بتغيير وتبديل لون إحدى السيارات بشكل يدل على علمه بما أقدم عليه باقي المتهمين .وحيث أن المحكمة المختصة ومن قبلها محكمة الأمن الاقتصادي قدرت الأدلة وآخذت ببعضها وطرحت البعض الآخر توصلا إلى الحقيقة وبنا ينسجم مع الدليل اليقين البعيد عن الشك والريبة . وحيث أنه إذا كانت المحكمة لم ترد على بعض الدفوع المثارة فان ذلك لا يعد من الأخطاء المهنية الجسيمة طالما أن النتيجة التي وصلت أليها صحيحة ومتفقة مع واقع القضية و أعملت حكم القانون بدون خطأ " قرار الهيئة العامة رقم / 204 / لعام / 1998 / " . و حيث أن الأسباب المثارة في دعوى المخاصمة ليس فيها ما يثبت وقوع الهيئة المخاصمة بالخطأ المهني الجسيم . لهذا تقرر بالاتفاق : 1 – رد دعوى المخاصمة شكلاً