• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عقد التأمين الإلزامي لا يغطي الأضرار المادية التي تلحق بالغير

إغفال المحكمة بحث الدفوع المنتجة التي يحتمل أن تؤثر في النتيجة النهائية يشكّل خطأً مهنياً جسيماً موجباً لإبطال القرار، كما أن التغطية التأمينية الإلزامية تُفسَّر في حدود ما نصّ عليه العقد والقانون دون التوسع فيها إلى ما لا يشمله.

نص الاجتهاد

ان التفات المحكمة عن الدفوع المنتجة والتي إن بحثت ربما تغير النتيجة القانونية يجعل القرار مشوبا بالخطأ المهني الجسيم المناقشة: في القضاء :حيث أنه يتبين من أوراق الدعوى أن حادث تصادم وقع بين السيارة الباص العامة رقم ( 2105 – 70 ) والمؤمنة بموجب عقد تامين إلزامي لدى مؤسسة التامين والسيارة الميكرو باص رقم ( 2859 – 70 ) ونتج الحادث إصابات العديد من الركاب ، وبنتيجة المحاكمة أصدرت محكمة الاستئناف الجزائية قرارها بإلزام مالكي السيارة الباص العامة وسائقها رقم ( 2105 – 70 ) بالتكافل والتضامن مع مؤسسة التامين بدفع تعويض عن الضرر المادي اللاحق بسيارة الغير أي السيارة الميكرو باص رقم ( 2859 – 70 ) .وحيث أن مؤسسة التامين أثارت الدفع بأن عقد التامين الإلزامي لا يشمل الأضرار المادية التي تلحق بالغير إلا أن محكمة النقض مصدرة القرار المخاصم لم تبحث في هذا الدفع فأغفلت بذلك ما ورد بعقد التامين لجهة شموله الأضرار الجسدية التي تلحق بالغير ، وخالفت أحكام القانون وما اشتمل عليه عقد التامين الناظم للعلاقة بين الطرفين المتعاقدين . وحيث أن المحكمة المختصة ارتكبت الخطأ المهني الجسيم لمخالفتها الاجتهاد القضائي المستقر أن التفات المحكمة عن الدفوع المنتجة والتي إن بحثت ربما تغير النتيجة القانونية يجعل القرار مشوبا بالخطأ المهني الجسيم. " قرار الهيئة العامة – مخاصمة رقم 651 / 1998 ) لذلك تقرر بالاتفاق : 1 – قبول الدعوى موضوعا و إبطال القرار موضوع المخاصمة الصادر عن محكمة النقض – الغرفة الجزائية