سلطة محكمة الموضوع تشمل فهم الدعوى ووزن الأدلة وتقدير الخبرة واستخلاص النتيجة القانونية من الوقائع، ولا يُخطّأ قضاؤها ما دامت قد بيّنت أسبابه وكان استدلالها مستنداً إلى ما هو مطروح في ملف الدعوى.
فهم الدعوى ووزن وتقدير الأدلة واستخلاص حكم القانون وتطبيقه على واقعة النزاع وتقييم رأى الخبراء والآخذ ببعض الخبرات والعدول عن سواها كل ذلك من الأمور التي تعود لقناعة محكمة الموضوع ما دام قد بينت الأسباب المؤدية للنتيجة التي قضت بها وما دام الدليل الذي قنعت به مستنبط مما هو مطروح عليها في ملف الدعوى فلا وجه لتخطئة المحكمة المشكو منها المناقشة: في الشكل :حيث أن الثابت من أوراق القضية والقرارات الصادرة فيها أن المدعي بالمخاصمة عماد. كان يعمل لحساب المدعي الشخصي عادل. بحيث يستلم عماد (. البضاعة ليقوم بتصريفها بالتعامل مع بعض التجار ويعود المذكور ليحاسب المدعي الشخصي عادل (. ويقدم له كشف حساب بموجب فواتير وحسابات يقدمها له ، وقد اكتشف المدعي الشخصي وجود الاختلاس والتلاعب فيما يقوم به عماد.) وتقدم بدعواه بعد أن تحقق من وجود الاختلاف بين الكشوف وبنتيجة الخبرة الجارية التي أكدت التلاعب والاختلاس. وحيث أن فهم الدعوى ووزن وتقدير الأدلة واستخلاص حكم القانون وتطبيقه على واقعة النزاع وتقييم رأى الخبراء والآخذ ببعض الخبرات والعدول عن سواها كل ذلك من الأمور التي تعود لقناعة محكمة الموضوع ما دام قد علمت الأسباب المؤدية للنتيجة التي قضيت بها وكان ما قضت به يؤدي للحكم وفق النتيجة المقضي بها وما دام الدليل الذي قنعت به مستنبط مما هو مطروح عليها في ملف الدعوى فلا وجه لتخطئة المحكمة المشكو منها إن هي عملت على رفض الطعن بعد أن تبين لها أن محكمة الموضوع ناقشت واقعة الدعوى واستعرضت أدلتها واستخلصت من تلك الأدلة أن طالب المخاصمة أساء الأمانة باختلاسه للأموال العائدة للمدعي الشخصي من خلال المعاملة اليومية باستلام المدعي بالمخاصمة للبضاعة و من المدعي الشخصي وعدم إعادته لكامل قيمتها الأمر الذي يبعد المحكمة المشكو منها عن الخطأ المهني الجسيم. وحيث أن الخطأ في تفسير القانون واستخلاص النتائج لا يمكن أن تدخل ضمن حالات الخطأ المهني الجسيم " قرار الهيئة العامة رقم / 618 / لعام / 1998 ". لهذا تقرر بالاتفاق : 1 – رد الدعوى موضوعاً. 2 – إلغاء قرار وقف التنفيذ رقم / 283 / متفرقة تاريخ 4 / 11 / 2002