• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم توقيع أحد المستشارين على ضبط الجلسة التي لم تتضمن إجراءً جوهرياً لا يبطل قرار الهيئة

يبقى الإجراء القضائي صحيحاً إذا خلا محضر الجلسة غير الموقَّع من أي إجراء جوهري، ولا يُبطل القرار النهائي ما دام قد صدر بعد استكمال الشكل الأصولي، كما أن إلغاء الحكم الغيابي بقبول الاعتراض شكلاً ينسحب أثره إلى إسقاط الإجراءات السابقة في المحاكمة الغيابية.

نص الاجتهاد

بعد صدور القرار بقبول الاعتراض شكلاً وإلغاء الحكم الغيابي فإن جميع الإجراءات السابقة التي جرت من قبل المحكمة أثناء نظرها بالدعوى بالصورة الغيابية تعتبر لاغيه بصدور قرارها بإلغاء الحكم الغيابي المناقشة: في الشكل :من حيث أنه ثبت من التحقيقات الجارية في هذه القضية ولا سيما أقوال الشاهد احمد (.) إقدام مدعي المخاصمة محمد (.) على تسهيل الدعارة و إن خلافا وقع معه على المبلغ المطلوب وارتفاع التسعيرة لتصل إلى سبعة آلاف ليرة سورية وحيث أن مدعية المخاصمة نبال قالت أمام القضاء بأنها تمارس الدعارة السرية دون علم زوجها وكانت تتقاضى مبالغ نقدية لكنها أقلعت عن ذلك مما يجعل الجرم المسند إليها ثابت بحقها وحيث أن ممثل النيابة العامة قد تقدم باستئناف تبعي على قرار محكمة البداية وحيث أن ممثل النيابة العامة حضر جلسات المحاكمة أمام محكمة الاستئناف وكرر أقواله في أكثر من جلسة وحيث أن المحكمة قد بسطت وقائع الدعوى و أدلتها وحيث أن عدم توقيع أحد المستشارين على جلسة المحاكمة المؤرخة في 17 / 12 / 1998 ولم يجر في هذه الجلسة أي إجراء جوهري وتقرر رفع القضية إكمالا للتدقيق.وحيث أن الجلسات غير الموقعة من قبل قاضي بداية الجزاء كانت في المحاكمة الغيابية وقد جرى الاعتراض على القرار وتقرر قبول الاعتراض شكلاً واعتبار الحكم الغيابي كان لم يكن وان جلسات المحكمة الاعتراضية موقعة جميعا وحيث أن صدور الحكم بالصورة المبرمة يغطي ما قد شابه من عيوب حتى ولو كان مخالفا لأحكام القانون أو النظام العام قرار الهيئة العامة بالدعوى أساس / 842 / – بالقرار / 177 تاريخ 19 2003/5. وحيث أن أسباب المخاصمة لا تعدو جدلا غير مفيد في هذه القضية ولا تؤلف الخطأ المهني الجسيم الموجب للإبطال مما يتعين معه رد الدعوى شكلا. لذلك تقرر بالاتفاق ووفقا لرأى النيابة العامة : رد دعوى المخاصمة شكلاً