• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قيام الشخص ببيع الغير مالاً منقولاً لم يدخل في ملكيته ابتداءً يجعله مرتكباً لجرم الاحتيال المنصوص عنه بالمادة 641 من قانون العقوبات

التصرف بمال منقول لا يدخل في ملكية المتصرف ابتداءً، وبيعه للغير وهو يعلم أنه لا يملك صفة التصرف به، ينهض به جرم الاحتيال.

نص الاجتهاد

قيام الشخص ببيع الغير مالاً منقولاً لم يدخل في ملكيته ابتداءً يجعله مرتكباً لجرم الاحتيال المنصوص عنه بالمادة 641 من قانون العقوبات. المناقشة: في الشكل : حيث أن الثابت بأوراق الدعوى أن عقد بيع السيارة نظم بتاريخ 20 / 5 / 1997 في الوقت الذي كان هناك منازعة حول التنفيذ الجاري بالنسبة للسيارة بين مالكها الحقيقي وطالب التنفيذ ، وإذا كان قد جرى مصالحة بين طرفي الملف التنفيذي بتاريخ 23 / 5 / 1995 فإن من الثابت أن المصالحة لم تنجز وبقي النزاع قائما في الإضبارة التنفيذية وهذا ما حال دون اتخاذ أي أجراء ناجز لمصلحة المدعي طالب المخاصمة لنقل ملكية السيارة على اسمه في دوائر النقل. و حيث أنه مما سلف ذكره يتبين أن المدعي طالب المخاصمة تصرف بالمال المتنازع عليه والذي لم يكن هو مالك له وباعه للغير أي باع ما ليس له. و حيث أن المدعي تصرف بأموال منقولة أو غير منقولة وهو يعلم أن ليس له صفة للتصرف بها وهذا يشكل جرم الاحتيال المعاقب عليه بالمادة / 641 / عقوبات. و حيث أن تفسير القانون والخطأ فيه لا يرقي إلى مرتبة الخطأ المهني الجسيم وكذلك تقدير الشهادة والآخذ من أقوال الشهود بما يشكل قناعة المحكمة فإنه لا يعتبر خطأ مهنيا جسيما قرار الهيئة العامة رقم / 20 / لعام / 1998 / ". و حيث أنه لم يثبت وقوع الهيئة المخاصمة في خطأ جسيم لهذا تقرر بالاتفاق : 1 رد الدعوى شكلا ورد طلب وقف التنفيذ.