• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاكتفاء بذكر أن الوثائق طبق الأصل يعيب الدعوى شكلاً ويوجب ردها

الإحالة إلى أن المستندات المقدمة هي طبق الأصل، دون استكمال بيانها على نحوٍ يحقق متطلبات الشكل المقررة قانوناً، لا تقوم بها الدعوى على وجه صحيح وتستوجب ردّها شكلاً.

نص الاجتهاد

الاكتفاء بذكر أن هذه الوثائق هي طبق الأصل يجعل الدعوى مفتقرة لأحد أركانها الشكلية ومستوجبة للرد شكلا