في دعوى المخاصمة، إذا كان القرار المطعون فيه الثاني قد اتّبع قرار النقض الأول وبُني عليه، فإن الخصومة يجب أن تُوجَّه إلى هيئتي حكم النقض اللتين أسهمتا في تكوين القرار المطعون فيه، ولا يكفي اختصام الهيئة الأخيرة وحدها.
إذا كان قرار الاستئناف الثاني وقرار النقض الثاني قد اتبعا قرار النقض الأول وبنيا عليه فإن على مدعي المخاصمة أن يختصم هيئة حكم النقض الأول وكذا الثاني حسب ما استقر عليه الاجتهاد