يشترط لقبول دعوى المخاصمة شكلاً أن يتضمن استدعاؤها بيان أوجه المخاصمة وأدلتها، وأن تُرفق به وثائق مصدقة أصولاً مع شرح يثبت أنها أُبرزت في الدعوى موضوع القرار المخاصم؛ وإلا كانت الدعوى فاقدة لأحد أركانها الشكلية وموجبة للرد.
ان الاجتهاد مستقر لدى هذه الغرفة على ان الوثائق المبرزة في دعوى المخاصمة يجب ان تكون مصدقه اصولا وبشرح يفيد ان الوثائق مبرزة في الدعوى موضوع القرار المخاصم المناقشة: النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى بتاريخ 28/6/2003 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي : في الشكل : حيث ان المادة 491 اصول اوجبت في الفقرة الثانيه منها ان يشتمل استدعاء المخاصمة على بيان اوجه المخاصمة وادلتها وان وتربط به الاوراق المؤيدة لها وحيث ان الاجتهاد مستقر لدى هذه الغرفة على ان الوثائق المبرزة في دعوى المخاصمة يجب ان تكون مصدقه اصولا وبشرح يفيد ان الوثائق مبرزة في الدعوى موضوع القرار المخاصم وحيث ان الاكتفاء بذكر ان هذه الوثائق طبق الاصل يجعل الدعوى فاقدة لاحد اركانها الشكلية وبالتالي مستوجبة للرد شكلاوحيث ان عدم ذكر ان الوثائق سبق ابرازها اما المحكمة مصدرة القرار المخاصميجعل الهيئة غير قادرة على بسط رقابتها فيما اذا كانت هذه الوثائق مبرزة في الدعوى موضوع دعوى المخاصمة لما ان الدعوى فاقدة لصورة مصدقه عن استدعاء الدعوى وعن لائحة الاستئناف وصورة عن لائحة الطعن مما تغدو الدعوى واجبة الرد شكلالذلك تقرر بالاتفاق:رفض دعوى المخاصمة شكلا مصادرة التامين تغريم المدعي طالب المخاصمة الف ليره سورية يحسم منها التامين تضمين المدعي طالب المخاصمة الرسوم والمصاريف حفظ الملف اصولا