إخلال رب العمل بشروط عقد العمل بما يؤدي إلى انقضاء العلاقة التعاقدية يثبت للعامل حق المطالبة بتعويض التسريح، ولو لم يقع فصلٌ صريح من رب العمل.
ان عدم قيام رب العمل بتنفيذ شروط عقد العمل ينهي العقد بينه وبين العامل ويخول العامل حق طلب تعويض التسريح ولو لم يسرحه رب العمل بمقتضى المادة 155 من قانون العمل 279 .