وجوب اختصام كافة المدعى عليهم الواردين في القرار المخاصم في دعوى المخاصمة، وإلا كانت الخصومة غير صحيحة ومستوجبة للرد شكلاً.
ان اجتهاد هذه الغرفة مستقر على انه يجب اختصام كافة المدعى عليهم بالقرار المخاصم المناقشة: النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى بتاريخ 18/5/2003 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي : في الشكل :حيث ان اجتهاد هذه الغرفة مستقر على انه يجب اختصام كافة المدعى عليهم بالقرار المخاصم وحيث ان اختصام بعض المدعى عليهم دون غيرهم يجعل الخصومة معتلة وغير صحيحة وحيث ان المدعي طالب المخاصم لم يختصم كل المدعى عليه بدعوى المخاصمة المنوه عنهم في القرار المخاصم جهة الادعاء الشخصي وحيث ان اهمال طالب المخاصمة اختصام كافة المدعى عليهم في القرار المخاصم يجعل الخصومة غير صحيحة والدعوى تكون مستوجبة للرد شكلا لذلك تقرر بالاتفاق :رد دعوى المخاصمة شكلا مصادرة التامين تغريم طالب المخاصمة الف ليره سورية يحسم منها التامين تضمين المدعي طالب المخاصمة الرسوم والمصاريف حفظ الملف اصولا