دعوى المخاصمة تُرد شكلاً إذا خلت من بيان أوجه المخاصمة وأدلتها، أو لم تُرفق بها وثائق مصدَّقة أصولاً ومشروحة بما يفيد أنها أُبرزت في الدعوى موضوع القرار المخاصَم، لأن ذلك يمنع المحكمة من مراقبة صلة المستندات بالدعوى الأصلية.
ان الاجتهاد مستقر لدى هذه الغرفة على ان الوثائق المبرزة في دعوى المخاصمة يجب ان تكون مصدقه اصولا وبشرح يفيد ان الوثائق مبرزة في الدعوى موضوع القرار المخاصم المناقشة: النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى بتاريخ 4/5/2003 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي في الشكل : حيث ان المادة 491 اصول اوجبت في الفقرة الثانيه منها ان يشتمل استدعاء المخاصمة على بيان اوجه المخاصمة وادلتها وان تربط به الاوراق المؤيدة لها وحيث ان الاجتهاد مستقر لدى هذه الغرفة على ان الوثائق المبرزة في دعوى المخاصمة يجب ان تكون مصدقه اصولا وبشرح يفيد ان الوثائق مبرزة في الدعوى موضوع القرار المخاصموحيث ان الاكتفاء بذكر ان هذه الوثائق طبق الاصل يجعل الدعوى فاقدة لاحد اركانها الشكلية وبالتالي مستوجبة للرد شكلاوان جميع الوثائق لم يشار انها مبرزة بالدعوى موضوع القرار المخاصموحيث ان عد ذكر ان الوثائق سبق ابرازها امام المحكمة مصدرة القرار المخاصم يجعل الهيئة غير قادرة على بسط رقابتها فيما اذا كانت هذه الوثائق مبرزة في الدعوى موضوع دعوى المخاصمة لذلك تقرر بالاتفاق:رفض دعوى المخاصمة شكلا مصادرة التامين تغريم المدعي طالب المخاصمة الف ليره سورية يحسم منها التامين تضمين المدعي طالب المخاصمة الرسوم والمصاريف حفظ الملف اصولا