• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب إرفاق استدعاء المخاصمة بجميع الوثائق المؤيدة وإلا تعذر على الهيئة بسط رقابتها على الدعوى

إذا خلا استدعاء المخاصمة من الوثائق المؤيدة أو نقصت الأوراق المنتجة في الدعوى، تعذّر على المحكمة بسط رقابتها على الطعن وتعيين الخطأ المهني الجسيم، فيتعين رد الدعوى شكلاً.

نص الاجتهاد

ان نقص بعض الوثائق المنتجة في الدعوى يمنع الهيئة من بسط رقابتها على الدعوى وعدم تمكنها من تبيان موضع الخطأ المهني الجسيم المناقشة: النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى بتاريخ 4/6/2003 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي في الشكل : حيث ان المادة 491 اصول اوجبت في الفقرة الثانيه منها ان يشتمل استدعاء المخاصمة على بيان اوجه المخاصمة وادلتها وان وتربط به الاوراق المؤيدة لها وحيث انه يجب على طالب المخاصمة ان يربط باستدعاء دعواه كافة الوثاثق المؤيدة لدعواه وحيث ان نقص بعض الوثائق المنتجة في الدعوى يمنع الهيئة من بسط رقابتها على الدعوى وعدم تمكنها من تبيان موضع الخطأ المهني الجسيم وحيث انه يتبين من دراسة ملف الدعوى ان الدعوى فاقدة بعض الوثائق الهامه مثل ادعاء النيابة العامة 1249 تاريخ 11/9/2000 والمتضمن تحريك الدعوى العامة ولم يبرز صورة عن تقرير التفتيش كما لم يبرز صورا عن الادلة التي ورد ذكرها في قرار محكمة الامن الاقتصادي وحيث ان هذا موجب لرد الدعوى شكلا وفقا للاجتهاد المستقر لذلك تقرر بالاتفاق:رد الدعوى شكلا مصادرة التامين تغريم طالب المخاصمة الف ليره سوريه يحسم منها التامين تغريم المدعى عليه طالب المخاصمة الرسوم والمصاريف حفظ الملف اصولا