يشترط لقبول دعوى المخاصمة أن يضمّ طالبها إلى استدعائه جميع الوثائق المؤيدة لأسبابها، ولا سيما الوثائق الجوهرية المنتجة في النزاع؛ وإلا تعذّر على المحكمة رقابة الدعوى وتحديد موضع الخطأ المهني الجسيم، فتُردّ الدعوى شكلاً.
يجب على طالب المخاصمة ان يربط باستدعاء دعواه كافة الوثائق المؤيدة لدعواه المناقشة: النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى بتاريخ 4/5/2003 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي في الشكل :حيث ان المادة 491 اصول اوجبت في الفقرة الثانية منها ان يشتمل استدعاء المخاصمة على بيان اوجه المخاصمة وادلتها وان وتربط به الاوراق المؤيدة لها وحيث انه يجب على طالب المخاصمة ان يربط باستدعاء دعواه كافة الوثائق المؤيدة لدعواه وحيث ان نقص بعض الوثائق المنتجة في الدعوى يمنع الهيئة من بسط رقابتها على الدعوى وعدم تمكنها من تبيان موضع الخطأ المهني الجسيموحيث انه تبين من دراسة ملف الدعوى ان الدعوى فاقدة بعض الوثائق الهامة مثل صورة مصدقه عن سند الامانة موضوع الدعوى وحيث ان هذا موجب لرد الدعوى شكلا وفقا للاجتهاد المستقر لذلك تقرر بالاتفاق:رد الدعوى شكلا مصادرة التامين تغريم المدعي طالب المخاصمة الف ليره سورية يحسم منها التامين تضمين المدعي طالب المخاصمة الرسوم والمصاريف حفظ الملف اصولا