• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تُقبل دعوى المخاصمة إذا اتخذت شكل طريق طعن في القرار المطلوب مخاصمته أو خلت من طلب التعويض

لا تُقبل دعوى المخاصمة إذا اتخذت شكل طريق طعن في القرار المطلوب مخاصمته أو خلت من طلب التعويض، لأن غايتها القانونية هي المطالبة بالتعويض عن الضرر الناشئ عن الخطأ القضائي لا إلغاء القرار ذاته.

نص الاجتهاد

ان دعوى المخاصمة هي طريق للمطالبة بالتعويض وليس طريق من طريق الطعن في القرار موضوع المخاصمة المناقشة: النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى بتاريخ 20/7/2003 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي :في المناقشة القانونية : حيث ان دعوى المخاصمة التي تقدم بها مدعي تضمنت ابطال القرار موضوع المخاصمة دون المطالبة بالتعويض ومن حيث ان دعوى المخاصمة هي دعوى تعويضيه تقوم على اساس المسؤولية التقصيرية ( خطا وضرر وعلاقه سببيه ) وحيث ان دعوى المخاصمة هي طريق للمطالبة بالتعويض وليس طريق من طريق الطعن في القرار موضوع المخاصمة ومنه اجتهاد الهيئة لمحكمة النقض (125/78 تاريخ 29/5/1995 مما يجعل الدعوى مردودة شكلان لعدم طلب التعويض عن الضرر الذي تدعي به الجهة طالبة المخاصمةلذلك تقرر بالاتفاق :رد الدعوى شكلا تغريم المدعي طالب المخاصمة الف ليره سورية مصادرة التامين والزام المدعي بالرسم والمصاريف حفظ الملف قرارا مبرما