يجب أن تشتمل دعوى المخاصمة على بياناتها وأدلتها وأن تُرفق بها وثائق مصدقة أصولاً مع شرحٍ يثبت أنها كانت مبرزة في الدعوى الأصلية؛ وإلا كانت الدعوى فاقدة ركناً شكلياً جوهرياً وموجبة للرد شكلاً.
ان الوثائق المبرزة في دعوى المخاصمة يجب ان تكون مصدقه اصولا وبشرح يفيد ان الوثائق مبرزة في الدعوى موضوع القرار المخاصم المناقشة: النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى بتاريخ 25/5/2003 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي : في الشكل : حيث ان المادة 491 اصول اوجبت في الفقرة الثانيه منها ان يشتمل استدعاء المخاصمة على بيان اوجه المخاصمة وادلتها وان وتربط به الاوراق المؤيدة لهاوحيث ان لاجتهاد مستقر لدى هذه الغرفة على ان الوثائق المبرزة في دعوى المخاصمة يجب ان تكون مصدقه اصولا وبشرح يفيد ان الوثائق مبرزة في الدعوى موضوع القرار المخاصموحيث ان الاكتفاء بذكر ان هذه الوثائق طبق الاصل يجعل الدعوى فاقدة لاحد اركانها الشكلية وبالتالي مستوجبة للرد شكلاوحيث ان عدم ذكر ان الوثائق سبق ابرازها اما المحكمة مصدرة القرار المخاصميجعل الهيئة غير قادرة على بسط رقابتها فيما اذا كانت هذه الوثائق مبرزة في الدعوى موضوع دعوى المخاصمة وان جميع الوثائق المبرز لم يشار الى انها مبرزة في الدعوى موضوع القرار المخاصم لذلك تقرر بالاتفاق:رفض دعوى المخاصمة شكلا مصادرة التامين تغريم المدعي طالب المخاصمة الف ليره سورية يحسم منها التامين تضمين المدعي طالب المخاصمة الرسوم والمصاريف حفظ الملف اصولا