• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب إرفاق استدعاء المخاصمة بجميع الوثائق المؤيدة له، وإلا تعذر على الهيئة بسط رقابتها على الدعوى

يجب على طالب المخاصمة أن يرفق باستدعائه جميع الوثائق المؤيدة لأوجه المخاصمة؛ فإذا انتقصت الأوراق المنتجة والجوهرية تعذر على الهيئة النظر في أساس المخاصمة وتُرد الدعوى شكلاً.

نص الاجتهاد

نقص بعض الوثائق المنتجة في الدعوى يمنع الهيئة من بسط رقابتها على الدعوى وعدم تمكنها من تبيان موضع الخطأ المهني الجسيم المناقشة: النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى بتاريخ 18/5/2003 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي : في الشكل : حيث ان المادة 491 اصول اوجبت في الفقرة الثانيه منها ان يشتمل استدعاء المخاصمة اوجه ادلتها وان تربط به الاوراق المؤيدة لها وحيث انه يجب على طالب المخاصمة ان يربط باستدعاء دعواه كافة الوثائق المؤيدة لدعواهوحيث ان نقص بعض الوثائق المنتجة في الدعوى يمنع الهيئة من بسط رقابتها على الدعوى وعدم تمكنها من تبيان موضع الخطأ المهني الجسيموحيث انه تبين من دراسة ملف الدعوى ان الدعوى فاقدة بعض الوثائق الهامة مثل صورة مصدقه عن سند الدين موضوع الدعوى بالاضافة الى صورة مصدقه عن الانذار بالكاتب بالعدل وحيث ان هذا موجب لرد الدعوى شكلا وفقا للاجتهاد المستقرلذلك تقرر بالاتفاق:رد الدعوى شكلامصادرة التامينتغريم المدعي طالب المخاصمة الف ليره سورية يحسم منها التامين تغريم المدعي طالب المخاصمة الرسوم والمصاريف حفظ الملف اصولا